السيد السيستاني
152
منهاج الصالحين
الأمر الثاني : التنجيز ، فلو علق الطلاق على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوما لصحة الطلاق بطل . فلو قال : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، أو : إذا جاء زيد فأنت طالق ، بطل . وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال : إن كانت هذه يدي فأنت طالق . أو علقه على أمر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، صح . الأمر الثالث : الاشهاد ، بمعنى ايقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الانشاء ، سواء قال لهما : اشهدا أو لم يقل . ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ، ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق ، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال . مسألة 505 : لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : ( زوجتي هند طالق ) بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هندا بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها . مسألة 506 : إذا طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما أنه لا يكتفى بالموكل مع عدم آخر ، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدم آخر . مسألة 507 : المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد